Home

نبــــــذه

أُنشـئ مجلس الدفاع الأعلى بموجب القانون رقم 24 لسنة 1963 حيث تضمنت المادة الأولى منه على تشكيل المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من:

  • نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية.
  • رئيس الحرس الوطني.
  • وزير الدفاع.
  • وزير الداخلية.
  • وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
  • وزير المالية.
  • وزير الإعلام.
  • وزير المواصلات.
  • رئيس الأركان العامة للجيش.
  • وكيل وزارة الدفاع.

وأجاز القانون أن يضم المجلس في عضويته عضو أو عضوان تحدد مدة عضويتهم بمرسوم على ألا يجاوز ثلاث سنوات.
كما أجاز القانون في مادته الثالثة أن يضم المجلس إليه من يرى من الوزراء للاشتراك في المناقشة في موضوع معين ، وأن يستعين بمن يرى من المستشارين و ذوي الخبرة.
ولقد صدر المرسوم رقم 90 لسنة 2004 بتاريخ 14/4/ 2004 يضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى.

اختصـاصــات المـجلــس

يتولى مجلس الدفاع الأعلى الشؤون العليا للدفاع و المحافظة على سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة و سياسة التجنيد و ما يتصل بذلك من المسائل ، و يقوم على وجه الخصوص بما يأتي:

  • رسم السياسة العليا لشئون الدفاع.
  • تنسيق وسائل تعاون مختلف أجهزة الدولة في شؤون الدفاع.
  • تحري الحاجة لإعلان الحكم العرفي.
  • إبداء الرأي في حالات إعلان الحرب الدفاعية و شروط معاهدات الصلح و الاتفاقيات العسكرية و الأمور العليا في العمليات الحربية العامة أثناء الحرب.
  • إبداء الرأي في كل قانون عسكري قبل إحالته إلى مجلس الأمة.
  • إبداء الرأي في كل ما يرى وزير الدفاع أخذ رأي المجلس فيه.

و أوضحت المادة الثانية من قانون إنشاء مجلس الدفاع الأعلى كيفية تقديم الاقتراحات المتعلقة باختصاصات المجلس بالنص على أن تقدم لوزير الدفاع و إلى مجلس الوزراء كل في حدود اختصاصه ، و أنه في حالة عدم الأخذ بالاقتراح يجب أن يكون ذلك مسبباً.